منتدى الشيخ أبوالبراءالأحمدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشيخ أبوالبراءالأحمدى

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 مسألة الختان للرجال والنساء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ أبوالبراءالأحمدى
المدير العام
الشيخ أبوالبراءالأحمدى


عدد المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 03/04/2008

مسألة الختان للرجال والنساء Empty
مُساهمةموضوع: مسألة الختان للرجال والنساء   مسألة الختان للرجال والنساء I_icon_minitimeالجمعة 15 أبريل 2011, 11:32 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعـــــــــــــــد
اعلم رحمنى الله وإياك أن
ختان النساء مكرمة لهن وينبغي ألا يبالغ في قطع بظر الأنثى أثناء الختان لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في ذلك كما عند أبى داود بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث أم عطية الأنصارية : أن امرأة كانت تختن بالمدينة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل } .
قال ابن منظور فى لسان العرب : خَتَنَ الغلامَ والجارية يَخْتِنُهما ويَخْتُنهما خَتْناً والاسم الخِتانُ والخِتانةُ وهو مَخْتون وقيل الخَتْن للرجال والخَفْضُ للنساء والخَتِين المَخْتُونُ الذكر والأُنثى في ذلك سواء والخِتانة صناعة الخاتن والخَتْنُ فِعْل الخاتن الغُلامَ والخِتان ذلك الأَمْرُ كُلُّه وعِلاجُه والخِتانُ موضع الخَتْنِ من الذكر وموضع القطع من نَواة الجارية .
والختان من سنن الفطرة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق عليه ــ واللفظ للبخارى ــ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الفطرة خمس الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب } .
وجمهور أهل العلم أجمعوا على أن ختان الأنثى ليس واجبا وتركه لا يوجب الإثم وأن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين وملة إبراهيم عليه السلام .
فذهب الشافعية ـــ كما فى المجموع للإمام النووى ـــ على أن الختان واجب فى حق الذكر والأنثى جميعا وهو عندهم المذهب الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور .
وذهب الحنابلة ـــ كما فى المغنى لابن قدامة ـــ إلى أن الختان واجب فى حق الذكور وليس بواجب بل هو سنة ومكرمة فى حق الأنثى وهو قول كثير من أهل العلم .
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة وليس بواجب فى حقها وهو من شعار الإسلام .
فلتعلم رحمنى الله وإياك أننا نخلص من ذلك أن أكثر أهل العلم على أن الخفض للأنثى ليس واجبا وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة ومروى أيضا عن بعض أصحاب الشافعى فلا إثم لتركه .
وسئل الإمام ابن تيمية : هل تُختتن المرأة ؟ فأجاب ــ رحمه الله ــ قائلا : الحمد لله . نعم تختتن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخافضة - وهي الخاتنة - : { أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج } يعني : لا تبالغي في القطع وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة . ولهذا يقال في المشاتمة : يا ابن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال . والله أعلم . راجع مجموع الفتاوى
وإذا لم يختتن الذكر فى صغره فيجب عليه أن يُختتن قبل البلوغ ، وإن لم يُختتن عند البلوغ وجب عليه أن يُكلف من يختنه إذا ملك أمره وبلغ رُشده ، وبهذا يُعلم أن الختان واجب على الرجال كما بينت ، أما النساء فلا إثم فى ترك ختان البنات وإذا كبرت البنت فلا شئ عليها فى ذلك .
فإذا تركت الفتاة بدون ختان حتى دخلت سن الزواج فلا شئ عليها إن أرادت عدم الختان إذا وجدت فى قلفتها صِغرا ، أما إذا كانت القلفة ــ البظر ــ غليظة لاتنضبط بها الشهوة استُحبَّ لها أن تقوم بخفضها ، أما إذا كانت معتدلة غير زائدة فلا بأس من ترك الختان للتى هذه صفتها .
والخلاصـــــــــــــــــــة
أن الأصل فى مسألة الختان كما بينت لك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة ، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها ، فإنها إذا كانت قلفاء ــ غليظة البظر ــ كانت مغتلمة شديدة الشهوة .
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن أكون قد وفقت فى هذه المسألة ، كما أسأله أن يرزقنا الفردوس الأعلى . اللهم آمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسألة الختان للرجال والنساء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشيخ أبوالبراءالأحمدى :: الفئة الأولى :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: