منتدى الشيخ أبوالبراءالأحمدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشيخ أبوالبراءالأحمدى

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 إمامة المرأة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ أبوالبراءالأحمدى
المدير العام
الشيخ أبوالبراءالأحمدى


عدد المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 03/04/2008

إمامة المرأة Empty
مُساهمةموضوع: إمامة المرأة   إمامة المرأة I_icon_minitimeالسبت 16 أبريل 2011, 12:42 am

بسم الله الرحمن الرحيم
أختى الكريمة / أمة الجبار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعـــــــــــــــــــد
اعلمى رحمنى الله وإياك أن
الإمام مالك منع إمامة المرأة على الإطلاق سواء للرجال أو للنساء
ولكن لإمامة المرأة عند الفقهاء مسائل أبينها إن شاء الله هنا فأقول وبالله التوفيق :
اعلمى أن جمهور الفقهاء أجمع على منع المرأة أن تؤم الرجال ، واختلفوا في إمامتها النساء ، فأجازه الشافعي ومنعه مالك كما أسلفنا ، وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الاطلاق للرجال والنساء سواء ، وسبب اتفاق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال ، أنه لو كانت إمامتها جائزة لثبت ذلك عن الصدر الأول ، ودليل اتفاقهم أيضا أنه لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال عُلم أنه لا يجوز لهن التقدم عليهم فكما فى الصحيح من حديث أنس بن مالك قال : " صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا " .
ومن أجاز إمامة المرأة للنساء كالشافعى قال : إذا كن متساويات في المرتبة في الصلاة ، وقد نقل ذلك عن بعض الصدر الأول .
ومن أجاز إمامتها مطلقا كأبى ثور والطبرى ، فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود بسند حسن من حديث عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها " . قال عبد الرحمن : فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا .
ومن منع إمامتها كمالك قال المالكية : الإمامة لها شروط صحة وشروط كمال ، فشروط صحتها ثلاثة عشر أولها : ذكورة المحققة فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى المشكل ، وتبطل صلاة المأموم دون الأنثى التي صلت إماما .
وعليه فلا تصح إمامة المرأة عندهم مطلقا سواء أمَّت رجالا أو نساء في فريضة أو نافلة .
قال المازرى : لا تصح إمامة المرأة عندنا وليُعد صلاته من صلى وراءها وإن خرج الوقت .
لعلى أكون وفيت بالإجابة والله من وراء القصد وهو أعلى وأعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إمامة المرأة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشيخ أبوالبراءالأحمدى :: الفئة الأولى :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: