منتدى الشيخ أبوالبراءالأحمدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشيخ أبوالبراءالأحمدى

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 حكم التصاوير فى الإسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ أبوالبراءالأحمدى
المدير العام
الشيخ أبوالبراءالأحمدى


عدد المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 03/04/2008

حكم التصاوير فى الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: حكم التصاوير فى الإسلام   حكم التصاوير فى الإسلام I_icon_minitimeالجمعة 15 أبريل 2011, 12:30 am

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعــــــــــــــــد
اعلم رحمنى الله وإياك أن
مسألة التصوير حكمها مختلف فيه عند أهل العلم ، وسبب الاختلاف فهمهم للنصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخلاصة المسألة فى هذا البحث الذى أقدمه سائلا المولى جل وعلا أن يكون فيه الفائدة ، كما أسأله أن يكون خالصا لوجهه الكريم وإليك الآتى :
الأحاديث الواردة فى ذلك
ورد عند البخارى ومسلم من حديث القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم : { قام على الباب فلم يدخله } ، فعرفت في وجهه الكراهية فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما بال هذه النمرقة ؟ } قلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة } .
وعند البخارى من حديث أنس بن مالك : { كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي } .
وعنده من حديث عائشة أم المؤمنين : { أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة } .
وعنده من حديث زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :{ لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة}.
قال بسر : فمرض زيد بن خالد فعدناه ، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير ، فقلت لعبيدالله الخولاني : ألم يحدثنا في التصاوير ؟ فقال إنه قال : { إلا رقم في ثوب } . ألا سمعته ؟ قلت : لا . قال : بلى قد ذكره .
وعنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه ، وقال : { أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين } .
وعند مسلم من حديث عائشة : { أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال أخريه عني قالت فأخرته فجعلته وسائد } .
وعنده من حديث أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال : { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة } .
وعنده من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير} .
وعند النسائى من حديث أبي هريرة قال : استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { ادخل } ، فقال : كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير ؟ فإما أن تقطع رءوسها أو تجٌعل بساطا يوطأ ، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير . صححه شيخنا الألبانى .
أقوال العلماء
قال الشيخ الألبانى فى غاية المرام : فى نهاية تعليقه على حديث : { إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير } . هذه الأحاديث وما في معناها تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة .
وفى حديث عائشة عن النمرقة قال : يستفاد منه أن الصور كانت غير مجسمة .
ثم قال : معلقا على حديث أبى طلحة : ومنه يتبن أن عمل الصور التي لها ظل والتي ليس لها ظل حرام شديد التحريم وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يُعدَُ ممتهنا فهو حرام ، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له ، قاله النووي في شرح مسلم .
قال الأحوذى فى تحفته : قال النووي : يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقما مطلقا ، وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم ، على صورة الشَّجر وغيره مما ليس بحيوان ، وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا انتهى .
وقال ابن رجب فى الفتح : سُئل الحسن عن ساحة في المسجد فيها تصاوير ؟ ، قال : انجروه .
وتكره الصلاة في الكنائس التي فيها صور عند كثير من العلماء ، وهو مروي عن عمر وابن عباس رضى الله عنهم ، وقول مالك وأحمد وغيرهما .
وأما الصلاة في ثوب فيه تصاوير ففيه قولان للعلماء ، بناء على أنه : هل يجوز لبس ذلك أم لا ؟
فقال جماعة أنه محرم والصلاة صحيحة مع التحريم ، ورخص في لبسه جماعة ، منهم أحمد في رواية الشالنجي ، وكذلك قال أبوخيثمة ، وسليمان بن داود الهاشمي ، واستدلوا بالحديث الذي جاء فيه : { إلا رقما في ثوب } .
بيان أن هذه المسألة مختلف فيها
بوب البخارى بابا أسماه : باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك .
قال ابن حجر فى الفتح : قوله : { هل تفسد صلاته } جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف ، وهذا من المختلف فيه . وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا ؟ والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه ، وإلا فلا .
قوله : { وما ينهى من ذلك } أي وما ينهى عنه من ذلك ، وفي رواية غير أبي ذر " وما ينهى عن ذلك " وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل ؛ لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا ولا نهي عن الصلاة فيه صريحا .
والجواب أما أولا : فإن منع لبسه بطريق الأولى .
وأما ثانيا : فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى .
وأما ثالثا : فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال .
ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته ، وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت : { لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه } . وللإسماعيلي : { سترا أو ثوبا } .
وقال رحمه الله معلقا على حديث عائشة حيث قالت : { قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل ، فأمرني أن أنزعه فنزعته وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد } .
واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها ، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخادِّ والوسائد.
قال النووي : وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ، وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي ، ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا ظل له ، فإن كان معلقا على حائط أو ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يُعدُّ ممتهنا فهو حرام .
قلت : وفيما نقله مؤاخذات : منها أن ابن العربي من المالكية نقل أن الصورة إذا كان لها ظل حُرِّمت بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أم لا ، وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في " باب من صور صورة " ، " وحكى القرطبي في المفهم " في الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع .
قلت : وهل يلتحق ما يصنع من الحلوى بالفخار ، أو بلعب البنات ؟ محل تأمل .
وصحح ابن العربي : أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حُرِّمت سواء كانت مما يمتهن أم لا ، وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جاز ، وهذا المذهب منقول عن الزهري وقوَّاه النووي ، وقد يَشهد له حديث النمرقة . ومنها أن إمام الحرمين نقل وجها أن الذي يرخص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر أو وسادة ، وأما ما على الجدار والسقف فيمنع ، والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعا فيخرج عن هيئة الامتهان بخلاف الثوب فإنه بصدد أن يمتهن ، وتساعده عبارة " مختصر المزني " صورة ذات روح إن كانت منصوبة .
ونقل الرافعي عن الجمهور : أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع .
وقال المتولي في " التتمة " : لا فرق . ومنها أن مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب ولو كان معلقا على ما في خبر أبي طلحة ، لكن إن سُتر به الجدار منع عندهم .
قال النووي : وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل ، وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا ، وهو مذهب باطل ، فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك ، ومع ذلك فأمر بنزعه .
قلت : المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه عن ابن عون : { قال دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته ، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء } . ففي إطلاق كونه مذهبا باطلا نظر ، إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله : { إلا رقما في ثوب } ، فإنه أعَم من أن يكون مُعلقا أو مفروشا ، وكأنه جعل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تعليق الستر المذكور مُركَّبا من كونه مُصورا ومن كونه ساترا للجدار ، ويؤيده ما ورد في بعض طرقه عند مسلم ، فأخرج من طريق سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهني قال : دخلت على عائشة فذكر نحو الحديث لكن قال : { فجذبه حتى هتكه } . وقال : { إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين } قال : { فقطعنا منه وسادتين } ، الحديث ، فهذا يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصور ، فلا يساويه الثوب الممتهن ولو كانت فيه صورة ، وكذلك الثوب الذي لا يُستر به الجدار . والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة ، وكان من أفضل أهل زمانه ، وهو الذي روى حديث النمرقة ، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها ، لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح ، وأن الذي رخَّص فيه من ذلك ما يمتهن ، لا ما كان منصوبا . وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن عكرمة قال : كانوا يقولون في التصاوير في البسط والوسائد التي توطأ ذلٌَ لها . ومن طريق عاصم عن عكرمة قال : كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا ، ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام . ومن طريق ابن سيرين وسالم بن عبد الله وعكرمة بن خالد وسعيد بن جبير ــ فرقهم ــ أنهم قالوا : لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ . وروى من طريق عُروة أنه كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل الطير والرجال .
قال ابن رجب فى الفتح : وظاهر تبويب البخاري يدل على كراهة الصلاة فيه استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : { لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي } . ولكن هذا لا ينافي فيما فيه تصاوير في موضع لا يقع بصره عليه في الصلاة .
وصرح أصحابنا بكراهة استصحابه في الصلاة ، وسواء قلنا : يجوز لبسه أو لا ؟ .
ومذهب مالك : أنه لا يلبس خاتم فيه تماثيل ، ولا يصلى به ، ويلبس ثوب فيه تصاوير .
وأما الصلاة على بساط فيه تصاوير ، فرخَّص فيه أكثر العلماء ، ونص عليه أحمد وإسحاق ؛ لأنهم أجازوا استعمال ما يوطأ عليه من الصور .
وكره ذلك طائفة قليلة ، ومنهم : الجوزجاني ، وروى عن الزهري .
وذكر ابن أبي عاصم في كتاب اللباس له : باب من قال لا بأس بالصلاة على البساط إذا كان فيه صور : حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم : ثنا روح بن عبادة : ثنا شعبة ، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد ، عن ميمونة ، قالت : كان النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ يصلي على الخمرة ، وفيها تصاوير} .
قال النووى فى المجموع : فإن دعى إلى موضع فيه تصاوير فإن كان صور ما لا روح فيها كالشمس والقمر والاشجار جلس سواء كانت معلقة أو مبسوطة ، لان ذلك يجرى مجرى النقوش ، وإن كان صور حيوان فإن كان على بساط أو مخاد توطأ أو يتكأ عليها فلا بأس أن يحضر ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سترا معلقا في بيت عائشة أم المؤمنين عليه صور حيوان فقال صلى الله عليه وسلم : { اقطعيه مخادا ، ولأنه يبتذل ويهان } ، وإن كان على ستور معلقة فقد قال عامة أصحابنا : لا يجوز له الدخول إليها لما روى عن على قال : أحدثت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى الباب رجع ولم يدخل ، وقال : لا أدخل بيتا فيه صور ، فإن الملائكه لا تدخل بيتا فيه صور ، وقيل إن أصل عبادة الأوثان كانت الصور .
قال في البيان : وذلك أن آدم صلوات الله عليه لما مات جُعل في تابوت فكان بَنُوه يُعظمونه : ثم افترقوا فحصل قوم منهم في ذروة جبل ، وقوم منهم في أسفله ، وحصل التابوت مع أهل الذروة ، فلم يقدر من في أسفله على الصعود إليهم ، فاشتد عليهم ذلك فصوروا مثاله من حجارة وعظموه ، فلما طال الزمان ونشأ مَن بعدهم رأوا آباءهم يعظمون تلك الصور فظنوا أنهم كانوا يعبدونها من دون الله فعبدوها ، وإذا كان هذا هو السبب وجب أن يكون محرما .
وقال ابن قدامة فى الشرح الكبير : وذلك لأن الصورة تعبد من دون الله ، وقد روي عن عائشة قالت : كان التابوت فيه تصاوير فجعلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فنهاني ، أو قالت كره ذلك . رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم باسناده ، ولأن المُصلِّي يُشتغل بها عن صلاته.
قال أحمد : يُكره أن يكون في القبلة شئ معلق مصحف أو غيره ، ولا بأس أن يكون موضوعا إلى الارض .
وقال : ولا يكتب في القبلة شئ لأنه يشغل قلب المصلي وربما اشتغل بقراءته عن الصلاة ، وكذلك يكره التزويق وكل ما يشغل المصلي عن صلاته فانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة : { أميطي عنا قرامك فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي } . رواه البخاري
وروى الخلال عن مجاهد قوله : لم يكن ابن عمر يدع بينه وبين القبلة شيئا إلا نزعه لا سيفا ولا مصحفا .
وخلاصة مافى هذا الخلاف قول ابن العربى كما فى الفتح : حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حُرِّم بالإجماع ، وإن كانت رقما فأربعة أقوال :
الأول : يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب : { إلا رقما في ثوب } .
الثاني : المنع مطلقا حتى الرقم .
الثالث : إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حُرِّم وإن قـُطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز، قال : وهذا هو الأصح .
الرابع : إن كان مما يُمتهن جاز وإن كان معلقا لم يَجز .
ومن هنا
فالأصل فى هذه المسألة
أن تصوير كل ذوات الأرواح حرام ، وكذلك وضع صور ذوات الأرواح على الجدران ونحوها حرام كذلك ، لأنه دليل التعظيم ورفع أصحاب الصور درجة أرفع من درجتهم . والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا للضرورة ، والصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لا تجوز ، لكن الذى يصلى فيها صحت صلاته مع التحريم ، وأما أداء الصلاة في المساجد التي فيها صورة الكعبة فصحيحة ولا حرج فيها ، لعدم وجود ما يقتضي منع ذلك ، والأولى ترك وضع صور الكعبة والمسجد النبوى والمسجد الأقصى وغيرها من الأماكن المحببة في المساجد ، أما وضعها فى المنازل فلا حرج فى ذلك .
أما من ناحية التصوير الحديث كالتصوير الفوتغرافى أو ماشابه ذلك إن اقتضته الضرورة فلا بأس به ولا حرج منه ، ولكن بالشروط التى سبقت فى سياق التفصيل ، فالتصوير لإثبات الشخصية وللدراسة ومثل ذلك فلا بأس به كذلك .
أما التصوير بالفيديو فهذه صور متحركة لا بأس بها فهى تعبر عن الشخصية المتحركة التى صُوِّرت وتبين أقوالها وأفعالها ، والفرق بينها وبين التصوير الفوتغرافى أو النحت كبير جدا بل أكاد أقول ليس فيهما وجه للمقارنة ، وهذا التصوير مشروط كذلك بأن يكون فى طاعة الله وخشيته كأن يسجل لواعظ موعظته أو لشارح شرحه أما الميوعة والخلاعة فحرام والتحريم هنا تحريم كبيرة ، ونشرها نشرٌ للفاحشة ، قال الله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (20) } . سورة النور
وكذلك يجوز تصوير البراكين والزلازل والأمواج والآيات الكونية والعبر والعظات العامة ، وهنا يجدر الإشارة إلى أن تصوير إنسان أيا كان على علته لأخذ هذه العلة عبرة وعظة فلا يجوز ذلك فإن التشهير فى ذلك أكبر من العبرة والعظة .
هذا والله عز وجل أعلى وأعلم
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون الحق فيتبعون أحسنه
اللهم آمـــــــــــــين
وكتبه العبد الفقير إلى ربه الغنى
أبوالبراءالأحمدى
غفر الله له ولوالديه ولمشائخه والمسلمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم التصاوير فى الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشيخ أبوالبراءالأحمدى :: الفئة الأولى :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: