منتدى الشيخ أبوالبراءالأحمدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشيخ أبوالبراءالأحمدى

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 حكم الماء المستعمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ أبوالبراءالأحمدى
المدير العام
الشيخ أبوالبراءالأحمدى


عدد المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 03/04/2008

حكم الماء المستعمل Empty
مُساهمةموضوع: حكم الماء المستعمل   حكم الماء المستعمل I_icon_minitimeالجمعة 15 أبريل 2011, 12:20 am

[quote=مروان السوداني;560104]ما حكم الماء المستعمل مع الادله وماذا لو اصاب الثوب شئ منه ؟
ما حكم عقوق الوالدين وهل للعاق من توبه بعد وفاة والديه غير راضيين عنه؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخى الكريم / مروان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعــــــــــــــد
اعلم رحمنى الله وإياك أن
المياه أقسام : منها ما يصح التطهر به و منها ما لا يصح ، وهي كالتالى :
1- الماء الطاهر : وهو مطهرلغيره ، أي طاهر فى نفسه مطهر لغيره ، وهذا الماء يرفع الحدث و يزيل النجس ، ويُعرف بالماء المطلق : أي الذي يصح إطلاق اسم الماء الطاهر عليه بلا قيد ، كماء السماء، و ماء البحر، و ماء النهر، و ماء العين، و ماء الثلج، و ماء البرد .
2- الماء المقيد : وهو مثل ماء الورد و ماء الزهر ماء طاهر غير مطهر: أي طاهر بنفسه غير مطهر لغيره أي لا يرفع الحدث و لا يزيل النجس .
3- الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات : فإذا خالط الماء طاهر يمكن صون الماء عنه بلا مشقة و غير الماء تغييرا كثيرا فهذا الماء لا يصلح لا للوضوء و لا للغسل و لا لرفع نجاسة ، كأن وقع في الماء حليب أو سكر فغير لونه أو طعمه أو رائحته تغيرا كثيرا ، أما ما يقع في الماء و لا يُغيره تغييرا كثيرا فلا يؤثر لبقاء اسم الماء عليه بلا قيد. و يستثنى من ذلك الملح البحري فلا يؤثر في صلاحية الماء للتطهير و إن غير الماء تغييرا كثيرا بخلاف الملح الجبلي فإنه يؤثر .
4- ماء نجس : هو الماء الذى لاقته نجاسه ، لأن أصله طاهر ثم عرض عليه عارض النجاسة .
وضابط هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبى داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال : حدثني أبي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس " .
وعلى هذا الحديث كان فقهاء الشافعية يُقسِّمون الماء قسمين : الأول : يُعرف بالماء القليل ، و الثانى : يعرف بالماء الكثير. والماء القليل عندهم : هو ما كان دون القلتين ، و الماء الكثير : هو ما كان قلتين فأكثر ، و مقدار القلتين : هو الماء الذى يملأ حفرة برميلية قطرها ذراع و عمقها ذراعان و نصف ، أو يملأ حفرة مربعة طولها ذراع و ربع و كذلك عرضها و عمقها .
فإذا وقع في الماء القليل ــ الذى دون القلتين ــ نجاسة غير معفو عنها ــ وهى ميتتة كل ذى دم ، وغيرها من النجاسات المعروفة ــ فإنها تنجسه سواء تغير الماء أو لم يتغير، و لا تغيره النجاسة المعفو عنها ــ وهى ميتة ما ليس له دم يسيل كالذباب و نحوه ــ ، فإذا وقع في الماء ومات فيه فإنه لا ينجسه.
أما الماء الكثير فلا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة إلا إن تغير أحد أوصافه الثلاثة : طعمه أو لونه أو رائحته .
وللمالكية رأى آخر فيقولون : إن الماء لا ينجسه شيء كان قليلا أو كثيرا إلا النجاسة التي تغيره .
5- الماء المستعمل : ــ الذى يدور عليه السؤال ــ و هو الماء الطاهر فى نفسه المُطهِّر لغيره ، فاستعمال هذا الماء كان في ما لا بد منه كالوضوء ، أو الغسل ، أو استعمل في إزالة نجس إذا طهر المحل و لم يتغير، فإن لم يََطهُر المحل به أو تغير بالنجاسة فهو نجس.
فالماء المستعمل : هو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل ، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق ، سواء بسواء ، اعتبارا بالأصل ، حيث كان طهورا ، ولم يوجد دليل يُخرجه عن طهوريته .
وللفقهاء حكم فى الماء المستعمل أقوال ، فمنهم من قال بعدم جواز استعمال الماء الذي سبق استعماله في الوضوء أو الغسل في طهارة أخرى ، بينما قالت طائفة أخرى بجواز ذلك ، وكلٌ استدل بما لديه من نصوص شرعية .
ومنهم من ذهب إلى أن هناك نوعا من الماء طاهرا غير مطهر. وقالوا : هو الذي سُمِّي بالماء المستعمل ويَعْنون به الذي استعمله الإنسان في الوضوء أو الاغتسال ، وكان قليلا . وقالوا لا يجوز لأحد أن يتوضأ أو يغتسل منه بعد.
قال الخطابي على ماذكره الشوكاني في ــ نيل الأوطار : ج 1 ص 37 ــ : " وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النَّهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مُستعملاً ، والجواز على ما بقي من الماء " .
ولا دليل على هذا القول ، ففى السنة مايدل على جواز ذلك فقد ورد عند ابن ماجة بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث عبد الله بن عباس أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : " اغتسلت من جنابةٍ فتوضأ واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها ".
وفي رواية: " إن الماء لا يجْنُب ".
وعند البخارى من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : " كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة ".
وعند ابن خزيمة بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : " أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منه " .
وبهذا يتبين لنا : أن الماء المستعمل في الوضوء أو الغسل طاهر مطهر.
والعلماء فى التطهُّر بفضْل الماء الذي تطهَّر به الغيْر يجعلونه على معنيين :
الأول : التطهُّر بالماء الذي استُعْمِل في التطهُّر ، أى ماء توضأ به متوضئ أو اغتسل به مُغتسل .
الثاني : التطهُّر بالماء الباقي من كمية الماء الذي سبق التطهُّر ببعضه ، ويصور بأن كمية من الماء في جَفنَة أو إناء مثلاً أخذ واحد منها بعضًا وتطهر به وبقي في الإناء بعض آخر دون استعمالٍ له .
فبالنسبة للمعنى الأول : قال جمهور الفقهاء : الماء الذي استُعْمِلَ من قبل في الطهارة لا يجوز التطهُّر به في إزالة نجاسة أو وضوء أو غُسل ، وإن كان هو طاهرًا في نفسه لا يتنجس ما يصيبه ، وخالف مالك هذا الرأى كما فى رواية عنه فذهب إلى جواز استعماله مرة أخرى في الطهارة.
وبالنسبة للمعنى الثاني : يجوز التطهُّر بالماء الباقي في الإناء بعد أن أخذ منه شخص بعضه وتطهَّر به ، لأن الماء الباقي لا يجنب ، كما رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيناه سلفا .
وخلاصــــــة قولهم
أن الماء الذي استعمل مرة في الطهارة برفع الحَدث الأصغر بالوضوء أو الحدث الأكبر بالغُسل لا يجوز استعماله مرة أخرى في الطهارة ، وهو ما عليه جمهور الفقهاء .
وقول مالك في رواية عنه ، أما الماء الباقي بعد التطهُّر يجوز التطهُّر به مرة أخرى ما دام باقيًا على طهوريته وهذا الرأى أصح وعليه الدليل وبه أقول .
قال ابن المنذر : روى عن على وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي ، أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته : يكفيه مسحه بذلك . قال : وهذا يدل على أنهم يرون الماء المستعمل مُطهِّرا .
وهذا ماذهب إليه مالك والشافعي ، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور .
وقول مالك ومن قال بقوله له دليل عند أصحاب السنن كما عند أبى داود بسند حسنه شيخنا العلامة الألبانى من حديث الرُّبيِّع بين مُعوِّذ في وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم قالت : " أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يديه ".
لأن الأصل أن المسلم لا ينجس ، فطاهر ــ وهو الماء خالط طاهرا ــ وهو المسلم ــ فأصبح الماء طاهرا على حالته ، لأنه لم يوافق مايخرجه عن طهوريته ، فلا وجه لجعل الماء فاقدا للطهورية بمجرد مماسته له ، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر . وفى هذا نصٌ كما عند أصحاب السنن واللفظ عند الترمذى بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال : فانبجست أي فانخنست فاغتسلت ثم جئت ، فقال : " أين كنت ؟ أو أين ذهبت ؟ " قلت : إني كنت جنبا ، قال : " إن المسلم لا ينجس " .
هذا والله عز وجل أعل
ى وأعلم
بارك
الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الماء المستعمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشيخ أبوالبراءالأحمدى :: الفئة الأولى :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: